الشيخ علي المشكيني

312

التعليقة الإستدلالية على شرائع الإسلام

السابعة : إذا تزوّج المرتدّ لم يصحّ ، سواء تزوّج بمسلمة أو كافرة ؛ لتحرّمه بالإسلام المانع من التمسّك بعقد الكافرة ، واتّصافه بالكفر المانع من نكاح المسلمة . الثامنة : لو زوّج بنته المسلمة لم يصحّ ؛ لقصور ولايته عن التسلّط على المسلم . ولو زوّج أمته ففي صحّة نكاحها تردّد ، أشبهه الجواز . التاسعة : كلمة الإسلام أن يقول : « أشهد أن لا إله إلّااللّه ، وأنّ محمداً رسول اللَّه » . وإن قال مع ذلك : « وأبرأ من كلّ دين غير الإسلام » كان تأكيداً ، ويكفي الاقتصار على الأوّل . ولو كان مقرّاً باللَّه سبحانه وبالنبيّ صلى الله عليه وآله جاحداً عموم نبوّته أو وجوده ، احتاج إلى زيادة تدلّ على رجوعه عمّا جحده .

--> ( 1 ) . الممتحنة ( 60 ) : 10 .